أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع

الأساس الدستوري والقانوني لإسقاط عضوية مجلس الأمة في الكويت.. الحالات والضمانات

أفرد الدستور الكويتي العديد من النصوص الدستورية التي تحدد شروط عضوية المجلس، وشروط تحقق صفة العضوية، وشروط صحة بقائها واستمرارها، وما يمكن أن يسمى نواقض للعضوية، تتمثل في أحوال تعارض المصالح أو الإخلال بالتزامات صحة وسلامة العضوية مثل النكوث المباشر بالقسم المقرر بحكم المادة 91 من الدستور حينما يقترف العضو بتصرفاته أو أقواله ما ينتفي معه:
– احترامه للدستور و/أو
– إخلاصه للوطن و/أو
– إخلاصه للأمير
وتلك نواقض للعضوية وإمكان استمرارها، وقد سطرتها المادة 91 من الدستور، فتنكر العضو لأي منها كافٍ أساساً قانونياً لإسقاط العضوية. كما يمكن إسقاط العضوية عند غياب العضو 5 جلسات متتالية أو 10 جلسات متفرقة دون عذر، والهروب من العدالة بالسفر يعتبر غياباً من دون عذر يبرر إسقاط العضوية.
وإدراكاً من واضعي الدستور أن أسباب سقوط العضوية قد تنشأ عن مخالفة قوانين أساسية في الدولة، فإنه قد احتاط لذلك بأن أوجد إحالات مهمة لما يمكن أن تكمل به القوانين أحكامه، ومن ذلك اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفقاً للمادة 117 من الدستور، ومن ثم فلوائح عمل المجلس، سواء ما صدر منها بقانون أو بقرار من المجلس، أو ما جاءت به السوابق البرلمانية جميعها تصلح أساساً قانونياً لإسقاط العضوية. ويلحق بذلك أي ما هو مقرر بالقوانين الأخرى من أحكام تؤدي لانتقاض صفة المواطنة أو التمتع بالأهلية المدنية أو ارتكاب الجنايات أو الجنح المخلة بالحياء والآداب، إذ إن تلك أيضا من نواقض العضوية النيابية.
وفي ضوء ما سبق فإننا نوجز أحوال وحالات نواقض العضوية النيابية وإسقاطها، وفقاً لما يلي:
أولا: إسقاط العضوية عند ارتكاب نواقضها إخلالاً بالقسم اللازم لاكتسابها المفروضة بالمادة 91 من الدستور، وهي:
– عدم احترام الدستور.
– عدم الإخلاص للوطن.
– عدم الإخلاص للأمير.
ثانياً: إسقاط العضوية لتحقق نواقض صفة المواطنة، مثل فقد الجنسية، أو فقد الأهلية المدنية.
ثالثاً: إسقاط العضوية للإخلال بشروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب أو اللائحة الداخلية أو أي قانون آخر.
رابعاً: إسقاط العضوية لارتكاب نواقض العضوية مثل أن يرتكب العضو أحوال التعارض مع العضوية والجمع بينها وبين ما هو غير جائز مثل تولي وظيفة عامة أو عضوية المجلس البلدي أو غيرها.
خامساً: إسقاط العضوية لارتكاب جريمة أو أفعال تصلح أساساً للمساءلة النيابية (أي المساءلة التأديبية) مثل الجنايات أو الجنح المخلة بالأمانة والشرف، أو الماسة بمتطلبات استمرار صفة العضوية، أو الغياب من دون عذر. وللموضوع تفصيلات تتبع.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *