تعامل مجلس الأمة بجلسة 2015/5/19بصورة صحيحة بشطبه استجواب النائب دشتي، وكان يسع المجلس عدم إدراجه بجدول الأعمال أساسا. تنص المادتان 100و101 من الدستور على حق العضو بتقديم الاستجواب للوزراء أو رئيس الوزراء، لكن ذلك ليس حقا مطلقا، بل ترد عليه جملة من القيود والضوابط القانونية التي أوردها الدستور بمواده المنظمة للاستجواب، أو غيرها من المواد، أو في ما فوضه الدستور أو أحال في وضعه لقوانين محددة، مثل التفويض والإحالة بالمادة 117 منه، بتنظيم الاستجواب وضوابطه، وهو تفويض يكتسب المنزلة المقررة لاحكام الدستور كما قررت المحكمة الدستورية، وهو ما استقر بشأنه الفقه الدستوري الكويتي.
واللائحة الداخلية لمجلس الأمة صدرت إعمالا لحكم المادة 117 من الدستور، ومن ثم نجد أن المادة 134 وضعت ضوابط وقيودا مسبقة يلزم توافرها لقبول الاستجواب وإدراجه بجدول أعمال المجلس اعمالا للمادة 135، مما يعني عدم إمكان قبول الاستجواب، بل وعدم إمكان إدراجه على جدول الأعمال إن افتقد لأي من ضوابط المادة 134 من اللائحة.
ومن أحوال عدم إدراج الاستجواب بجدول الأعمال، تقديمه شفاهة أثناء النقاش بجلسات المجلس أو اجتماع لجانه، فذلك مدعاة لاستبعاده وعدم قبوله، فالمادة 134 اشترطت تقديمه كتابة، ومن ثم فإنه لا صحة لمن يعتقد أن الإدراج بجدول الأعمال إجراء تلقائي وآلي بمجرد تلقي الاستجواب، إذ لا يتم الإدراج ما دام يفتقر لأي من الشروط المسبقة للمادة 134 من اللائحة، ومن ذلك أيضا أن يقدم الاستجواب من 4 أو 5 نواب فلا يجوز قبوله وإدراجه بجدول الأعمال. فالمادة 134 تشترط ألا يتجاوز مقدموه على 3 أعضاء. ومن ذلك لو كان الاستجواب خلا من الوقائع أو كان موجها لأكثر من وزير فيتم استبعاده أيضا، وعدم إدراجه على جدول الأعمال.
ومن ذلك، أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو أن يكون فيه إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وهو ما يتم معه استبعاده، بل ومن باب أولى عدم إدراجه على جدول الأعمال، فتلك جميعها شروط مسبقة يلزم توافرها قبل قبول الاستجواب وإدراجه على جدول الأعمال، ومن ثم فإن فقدان أي منها بأي استجواب يترتب عليه عدم قبول الاستجواب بل وأيضا عدم إمكان إدراجه على جدول أعمال المجلس، وهي مسؤولية رئيس مجلس الأمة حسب ما يمنحه الدستور واللائحة الداخلية من اختصاص، وهو ما أشرنا إليه منذ عام 2002 في مؤلفنا عن الاستجواب البرلماني.
وبالنظر الى الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي يتبين أن فيه إخلالا بأحكام الدستور، بل وبما تتطلبه المادة 134 من شروط، وتحديدا يفتقر للضوابط التي قررتها المادة «بعدم الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد» وهو ما يبرر عدم قبوله لإدراجه بجدول أعمال أول جلسة للمجلس. وهو إجراء يغني عن الشطب أو الاستبعاد اللاحق على الإدراج، وإن كان الشطب إجراء مطلوبا لمنع المضي باستجوابات غير دستورية.