طالعتنا الصحف والمواقع الألكترونية بتصويت مجلس الأمّة على مشروع تعديل لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يشتمل على نظيم لموضوع هام وهو منع المتهم من السفر وآليات فرضه ورفعه والتظلم منه.
ورغم مباركتي لهذا المقترح إلاّ أن لي عليه بعض الملاحظات التي أرجو بحثها إن أمكن ذلك وهي كالتالي:
١- هذا المشروع يعتبر ضمانة من المشرع للمتهم بعد أن ظهرت الحاجة لنظام متكامل يخص منع سفر المتهمين سيّما وأنه في السابق يتم فرضه وفقاً لتفسير بعض النصوص وليس لوجود نص صريح في القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي يعطي سلطة التحقيق هذا الحق ولابد أن يُشار لذلك في مذكرته الإيضاحية لبيان غاية هذا التعديل.
٢- لي تحفظ على التدرج في فرض المنع وعلى التدرج في رفعه أو إلغائه.
ففي فرضه أرى أن يسبقه إقتراح من المحقق بالمنع من السفر إذا وجد سبباً لذلك ويتم عرض اقتراحه على رئيسه الأعلى لاعتماده وفي هذا ضمانه أكثر للمتهم وبسط لرقابة السلطات الرئاسية على هذا الإجراء الخطير الذي يمس أحد أهم حقوق الانسان المتمثل في حقه في التنقل دون قيود.
وفي مجال إلغائه بعد صدوره أرى أنه كان من الضروري قبل اللجوء للمحكمة أن يسبقه تظلّم وجوبي للنائب العام أو لمدير عام التحقيقات وذلك تخفيفاً على القضاء من كثرة القضايا واختصاراً للإجراءات على المتهم.
٣- مصطلح ( عدول ) الوارد في الفقرة الأخيرة عند النص على أنه ” … ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق” لايُناسب المقام ، لأنه يوحي بأنه ناتج عن مراجعه داخلية أو ذاتية فقط دون وجود طلب من صاحب العلاقة أو المصلحة ، كما يوحي بأن من عدل عنه هو من اتخذه وهذا وفقا للنص المقترح غير صحيح فمن اصدره وفقاً للمشروع هو المحقق ومن عدل عنه هو النائب العام أو مدير عام التحقيقات وأرى أن مصطلح ( إلغاء ) أوفق في هذا المجال لأنه يشمل الحالتين وهما المراجعة الذاتية والطلب من صاحب المصلحة، والله أعلم.